السيد محمد حسن الترحيني العاملي

8

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة ) قيل والسر فيه : أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره ، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا ( 1 ) ، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا ( 2 ) ، ودرهم الصدقة لا يعود . واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة ( 3 ) ، ومطلق الثواب يتوقف عليها ( 4 ) ، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب ، بخلاف الصدقة ( 5 ) فإن القربة معتبرة فيها ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إما مشروط بقصد القربة ، أو تفضل من اللّه تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهين ( 6 ) ، وقد يقع

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 6 - من أبواب الدين حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الدين حديث 5 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث 3 و 2 .